السيد محمد الروحاني
98
المسائل المنتخبة
مسألة 217 : إذا صلى في ثوب جهلا ثم علم أنه كان ميتة فالأحوط إعادة صلاته . وأما إذا نسي ذلك وتذكره بعد الصلاة ، فإن كان الثوب مما تتم فيه الصلاة ، وكانت الميتة نجسة أعادها ، وإلا لم تجب الإعادة . الرابع : أن لا يكون مما لا يؤكل لحمه من الحيوان على الأحوط وجوبا ، ولا فرق هنا بين ما تتم الصلاة فيه وما لا تتم الصلاة فيه ، بل ولا فرق بين الملبوس والمحمول ، ويستثنى من ذلك جلد الخز والسنجاب ، وكذلك وبرهما ، ما لم يمتزج بوبر غيرهما مما لا يؤكل لحمه - كالأرنب والثعلب وغيرهما - ، والأحوط ترك الصلاة في جلد السنجاب . مسألة 218 : لا بأس بالصلاة في شعر الانسان منفس المصلي أو غيره . والأحوط أن لا يصلي فيما نسج منه ، وإن كان الأظهر جوازه أيضا . مسألة 219 : لا بأس بالصلاة في فضلات الحيوان الذي لا لحم له ، وإن كان محرم الأكل ، كدم البق والبرغوث والقمل ونحو ذلك . مسألة 220 : لا بأس بالصلاة في ما يحتمل أنه من غير المأكول - كالماهوت والفاستونة ، وغيرها - ، وكذلك فيما إذا لم يعلم أنه من أجزاء الحيوان - كالصدف العادي الموجود في الأسواق - . مسألة 221 : إذا صلى في ما لا يؤكل لحمه جهلا أو نسيانا حتى فرغ من الصلاة صحت صلاته ، وإن كان الأحوط استحباب إعادتها . الخامس : أن لا يكون من الذهب للرجال . والمراد من اللباس هنا مطلق ما يلبسه الانسان ، وإن لم يكن من الثياب